مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
73
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وعمل اليوم والليلة ( ر / 183 ، 148 ) نحوه . وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : يجلس في التشهّد الأوّل ، وفي جميع جلساته إلّا في الأخير مفترشا ، وفي الأخير متورّكا ، وصفة الإفتراش أن يثني قدمه اليسرى فيفترشها ويجعل بطون أصابعها على الأرض يستقبل بأطراف أصابعه القبلة ، وصفة التورّك أن يميط برجليه فيخرجهما من تحت وركه الأيمن ويقعد بمقعدته إلى الأرض - مثل ما قلناه - وقال : ينصب قدمه اليمنى ويجعل بطن أصابعها على الأرض يستقبل بأطرافها القبلة . وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور . وقال مالك : يجلس في التشهّدين متورّكا . وقال أبو حنيفة : يجلس فيهما مفترشا . خ 1 / 363 - 364 و / 3 - ما يقوله المصلّي حين القيام من التشهّد إلى الثالثة : إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الثالثة ، فمن أصحابنا من يقول : يقوم بتكبيرة ويرفع يديه بها ، ومنهم من قال : يقول بحول اللّه وقوّته أقوم وأقعد ، ولا يكبّر . والأوّل مذهب جميع الفقهاء ، وخالفوا في رفع اليدين . خ 1 / 366 و / 4 - ما ينظر إليه حال التشهّد : ينبغي أن يكون نظره في حال تشهّده إلى حجره . م 1 / 101 ، 117 وفي الجمل والعقود ( ر / 182 ) نحوه . 8 - التسليم : أ - حكم التسليم : الأظهر من مذاهب أصحابنا أنّ التسليم في الصلاة مسنون ، وليس بركن ولا واجب ، ومنهم من قال : هو واجب . خ 1 / 376 وفي المبسوط ( 1 / 115 ) والجمل والعقود ( ر / 181 ) نحوه . وفي موضع آخر من المبسوط ( 1 / 118 ) والجمل والعقود ( ر / 183 ) قد صرّح باستحبابه . وفي النهاية : والتّسليم سنّة ليس بفرض . من تركه متعمّدا كان مضيّعا فضيلة ، ولم تفسد صلاته ، ومن تركه ناسيا ، كانت صلاته تامّة . ن / 89 وفي الاقتصاد : ثمّ يسلّم إن كانت الصلاة ثنائيّة . صا / 264 وكذلك في عمل اليوم والليلة ( ر / 148 ) . وقال الشافعي : لا يخرج من الصلاة إلّا بشيء معيّن وهو التّسليم لا غير ، وهو ركن منها . وبه قال الثوري . وقال أبو حنيفة : الذي يخرج به منها غير معيّن ، بل يخرج بأمر يحدثه وهو ما ينافيها من كلام أو سلام أو حدث من ريح أو بول ، ولكنّ السنّة أن يسلّم . خ 1 / 376 ب - نيّة الخروج بالتّسليم من الصلاة : من